الشيخ الأنصاري
91
كتاب الحج
وأمّا لو علم صدقه في الخوف وأنّه خائف ؛ لما يستظهر من أمارات ولشهادة « 1 » الحال بها ، ولا تنكرها الزوجة أو لا تظهر خلافها ، فإنّها « 2 » مكلَّفة بحسب الظاهر ، ولم يثبت سبب لحبسها . والظاهر عدم توجّه اليمين عليها ؛ لعدم الدليل عليها في مطلق الدعاوي . وهل يجوز للزوج منعها باطنا ؟ الظاهر ذلك . كما استظهره في المسالك « 3 » ؛ لأنّ في وصول الضرر إليها من حيث النفس أو البضع مضرّة لاحقة للزوج .
--> « 1 » في الأصل : ولتشهّد . « 2 » في الأصل : فلأنها . « 3 » المسالك 2 : 153 .